تعليقة على صحيح البخاري

باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان

          ░12▒ (بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ(1) إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ).
          ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ الحدَّ إذا بلغ الإمام؛ أنَّه يجب عليه إقامته؛ لأنَّه قد تعلَّق بذلك حقُّ الله تعالى، فلا تجوز الشَّفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامة، وذلك من أبلغ النَّهي، ثمَّ قام ◙ خطيبًا فحذَّر أمَّته من الشَّفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام.
          فإن قلت: فقد قال مالك وأبو يوسف والشَّافعيُّ: إنَّ القذف إذا بلغ إلى الإمام؛ يجوز للمقذوف العفو عنه إن أراد سترًا، وقيل: لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام، وهو قول أبي حنيفة، وهو أشبه بظاهر الحديث، وأجاز أكثر أهل العلم الشَّفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الأمير.


[1] في (أ): (الحدود).