تعليقة على صحيح البخاري

باب الضرب بالجريد والنعال

          ░4▒ (بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ)؛ الحديث.
          كانوا يضربون في عهد رسول الله صلعم بالأيدي والنِّعال والعِصيِّ حتَّى تُوُفِّي، فكان في خلافة أبي بكر، فجلدهم أربعين، ثمَّ عمر كذلك.
          اختلف العلماء في حدِّ الخمر كم هو؟ ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور العلماء: أنَّ حدَّ الخمر ثمانون جلدة، وقال الشَّافعيُّ: حدُّه أربعون، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وفي حديث النُّعمان حجَّة على أنَّ الحدَّ يقام في حال السُّكر، ولا يؤخَّر للصَّحو؛ لأنَّه ◙ أمر مَن في الدَّار أن يضربوه، ولم يؤخِّره إلى أن يصحو، وجمهور العلماء على خلاف هذا: يؤخر إلى الصَّحو، وهو قول مالك والشافعيِّ والكوفيِّين قالوا: لأنَّ الحدَّ إنَّما وضعه الله تعالى؛ للتنكيل وليألم(1) المحدود ويرتدع، والسَّكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام على من لا يحسُّ به ولا يعقل.


[1] في (أ): (والألم).