تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

          ░13▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] ، وَفِي كَمْ يُقْطَعُ، وَقَطَعَ عَلِيٌّ ☺(1) مِنَ الكفَّين(2)).
          قال أبو حنيفة: لا يقطع، خلافًا للثَّلاثة، وإن سرق مصحفًا؛ قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع، خلافًا للشَّافعيِّ ومالك، والنَّبَّاش لا قطع فيه عند أبي حنيفة، وخالفه الباقون، ومن سرق من ستر الكعبة ما يبلغ نصابًا؛ فقال الشَّافعيُّ وأحمد: يُقطَع، خلافًا لأبي حنيفة ومالك، والأظهر عند الشَّافعيِّ: يُقطع أحدُ الزَّوجين بمال الآخر إذا كان محرزًا(3) .
          قوله: (فِي مِجَنٍّ(4)): ثمنه ثلاثة دراهم، هي لغة؛ يعني: ثلاثة دراهم(5) .


[1] الترضية ليس في «اليونينيَّة».
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الكف).
[3] في (أ): (محرز).
[4] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (في ثمن مجن).
[5] في (أ): (درهم).