تعليقة على صحيح البخاري

باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق

          ░9▒ (بَابٌ: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى)؛ الحديث.
          قوله: (ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى): يعني: أنَّه لا يحلُّ للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بَشَرته؛ لثائرة(1) تكون بينه وبينه، أو عداوة، إذا لم يكن على حكم ديانة الإسلام، كما كانت الجاهليَّة تستبيحه من الأعراض والدِّماء، وإنَّما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله تعالى، أو في حقوق الآدميِّين، أو في أدبٍ لمن قصَّر في الدين؛ كما كان عمر يؤدِّب بالدُّرَّة وبغيرها(2) كلَّ مظنون به ومقصِّر.


[1] في (أ): (لمثائرة).
[2] في (أ): (ويقرها).