تعليقة على صحيح البخاري

باب كسوة المرأة بالمعروف

          ░11▒ (بَابُ كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ).
          حديث عليٍّ قال: (آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صلعم حُلَّةًَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ [فِي وَجْهِهِ] ، فَشَقَّقْتُهَا...)؛ الحديث.
          قام الإجماع أنَّ للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف، وأنَّه واجب عليه، وتحمل على أن يؤمر أهل كلِّ [بلد] من الكسوة بما يجري في عرف بلدهم بقدر ما يطيقه المأمور على قدر الكفاية لهم، أو ما لمثلها، أو على قدر عسر ويسر، ألا ترى أنَّ عليًّا شقَّ الحلَّة بين نسائه حين لم يقدر على أن يكسو كلَّ واحدةٍ منهنَّ حلَّة، قلت: لم يكن له إذ ذاك غير فاطمة، شقَّقها خمرًا بين الفواطم؛ زوجته وأخته وأمِّه.
          ومعنى: (آتاه): جاءه، أو أُرسِل إليه، وفي حديث: (أهدي إليَّ).