تعليقة على صحيح البخاري

باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد

          ░5▒ (بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا(1) ، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ).


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (غاب عنها زوجها).