تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها

          ░9▒ (بَابٌ: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ؛ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ / بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ).
          حديث هند تقدَّم، اختلف العلماء في مقدار ما يفرض السُّلطان للزَّوجة على زوجها، قال مالك: يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر، قال أبو حنيفة: وليست مقدَّرة، قال الشَّافعيُّ: هي مقدَّرة باجتهاد الحاكم فيها، فإن كان موسرًا(1) ؛ فمدَّان لكلِّ يوم، وإن كان متوسطًا(2) ؛ فمدٌّ ونصف، وإن كان معسرًا؛ فمدٌّ ، قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}؛ الآية [الطلاق:7] .


[1] في (أ): (ميسرًا).
[2] في (أ): (متوسط).