تعليقة على صحيح البخاري

باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال

          ░3▒ (بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ(1) قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟).
          وأنَّ ما ضمَّه الإنسان من أرضه أو جَدَّهُ(2) من نخلة وثمرة وحبسه لقوته لا يسمَّ حكرًا، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ الهرويِّ، ورواية «اليونينيَّة»: (باب نفقة الرجل).
[2] في (أ): (أوجده).