-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
- باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
6949- قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ) تعليقٌ، و(صَفِيَّةَ): بفتح المهملة (بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ): مصغَّر ضدِّ الحرِّ، الثقفيِّ أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر ☺ ، قالت: (أَنَّ عَبْدًا مِنْ) أرقَّاء الأمراء (وَقَعَ عَلَى) جاريةٍ مِن خُمس الغنيمة، و(اقْتَضَّهَا): بالقاف والمعجمة أي أزال بكارتها، والقِضَّة _بكسر القاف_ عذريَّة الجارية، وقضَّ اللؤلؤة ثقبها، والافتضاض بالفاء أيضًا بمعناه، و(نَفَاهُ): أي مِن البلد أي غرَّبه نصف سنةٍ لأن حدَّه نصف حدِّ الحرِّ في الجلد والتغريب كليهما.
قوله: (يَفْتَرِعُهَا) بالفاء والراء والمهملة أي يقتضُّها، و(الْحَكَمُ): بفتحتين الحاكم القاضي بموجب الافتراع، و(الْعَذْرَاءِ): البكر، و(ذَلِكَ): أي الافتراع موجبه ومقتضاه، و(بِقَدْرِ ثَمَنِهَا) أي بقسط قِيمَتهَا يعني يأخذ الحاكم مِن الرجل المفترع مِن أجل (الأَمَةِ) البكر دية الافتراع بنسبة قِيمَتهَا، أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونه بكرًا وثيِّبًا، و(يُقِيمُ): إمَّا بمعنى يقوِّم وإمَّا مِن قامت الأَمَةِ مائة دينارٍ إذا بلغت قِيمَتِهَا.
فإن قلتَ: فما فائدة (وَيُجْلَدُ) ومعلومٌ أنَّه لا أقلَّ مِن الجلد إن لم يكن رجمٌ؟ قلتُ: إنَّ العقل لا يمنع العقر.