الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

معلق الليث: أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس

          6949- قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ) تعليقٌ، و(صَفِيَّةَ): بفتح المهملة (بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ): مصغَّر ضدِّ الحرِّ، الثقفيِّ أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر ☺ ، قالت: (أَنَّ عَبْدًا مِنْ) أرقَّاء الأمراء (وَقَعَ عَلَى) جاريةٍ مِن خُمس الغنيمة، و(اقْتَضَّهَا): بالقاف والمعجمة أي أزال بكارتها، والقِضَّة _بكسر القاف_ عذريَّة الجارية، وقضَّ اللؤلؤة ثقبها، والافتضاض بالفاء أيضًا بمعناه، و(نَفَاهُ): أي مِن البلد أي غرَّبه نصف سنةٍ لأن حدَّه نصف حدِّ الحرِّ في الجلد والتغريب كليهما.
          قوله: (يَفْتَرِعُهَا) بالفاء والراء والمهملة أي يقتضُّها، و(الْحَكَمُ): بفتحتين الحاكم القاضي بموجب الافتراع، و(الْعَذْرَاءِ): البكر، و(ذَلِكَ): أي الافتراع موجبه ومقتضاه، و(بِقَدْرِ ثَمَنِهَا) أي بقسط قِيمَتهَا يعني يأخذ الحاكم مِن الرجل المفترع مِن أجل (الأَمَةِ) البكر دية الافتراع بنسبة قِيمَتهَا، أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونه بكرًا وثيِّبًا، و(يُقِيمُ): إمَّا بمعنى يقوِّم وإمَّا مِن قامت الأَمَةِ مائة دينارٍ إذا بلغت قِيمَتِهَا.
          فإن قلتَ: فما فائدة (وَيُجْلَدُ) ومعلومٌ أنَّه لا أقلَّ مِن الجلد إن لم يكن رجمٌ؟ قلتُ: إنَّ العقل لا يمنع العقر.