المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: نعم الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة

          1105- قال البخاريُّ: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبرتها: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن / في بيت حفصة، قالت: فقلت يا رسول الله؛ هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أراه فلانًا»، لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة؛ دخل علي؟ فقال: «نعم؛ الرضاعة تحرم ما تحرم(1) الولادة». [خ¦5099]
          وخرَّجه في باب بيوت أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي باب الشهادة على الأنساب. [خ¦3105] [خ¦2646]


[1] زيد في الأصل: (من)، و المثبت موافق لما في «اليونينية»: ░ 5099▒، وفيها ░2646▒: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة».