المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ما يحل من النساء وما يحرم

          ░20▒ باب ما يحل من النساء وما يحرم؛ وقوله عزَّ وجلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الَأخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ...} إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:23].
          وقال أنس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} [النساء:24] ذوات الأزواج الحرائر حرام {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:24]، لا نرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، وقال: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221].
          وقال ابن عباس: ما زاد على أربع؛ فهو حرام كأمه وابنته وأخته.