-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الصلاة الثاني
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الصلاة الرابع
-
كتاب الصلاة الخامس
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب كثرة النساء
- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب نكاح الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب إلى من ينكح ؟ وأي النساء خير؟
-
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب {وأُمهاتُكُمُ اللاتي أرضعنكُم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبُكُمُ اللاتي في حُجُوركُم من..}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
-
باب نهي النَّبي عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قوله عزَّ وجلَّ: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة..}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة نكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب قوله عزَّ وجلَّ: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء خلق آدم وذريته
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
[حديث: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين]
1078 - قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف. [خ¦5072]
وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيني وبين سعد بن الربيع، [فقال سعد بن الربيع] [1] : إني أكثر الأنصار مالًا، فأسمِّي [2] لك نصف مالي، وانظر أي زوجتيَّ هويت؛ نزلت لك عنها، فإذا حلت؛ تزوجتها، فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. [خ¦2048]
زاد أنس: بارك الله لك في أهلك ومالك.
قال إبراهيم: قال: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن.
قال أنس: فربح شيئًا من أقط، وشيئًا من سمن. وقال إبراهيم: فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، قال: فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تزوجت؟» قال:
ج2ص377
نعم. قال: «ومن؟» قال: امرأة من الأنصار، قال: «كم سقت إليها؟» قال: زنة نواة من ذهب، _ [أو نواة من ذهب] قال البخاريُّ: شك إبراهيم_ فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أولم ولو بشاة».
وخرَّجه في باب الصفرة للمتزوج. [خ¦5153]
وفي باب كيف يدعى للمتزوج. [خ¦5155]
وباب الدعاء للمتزوج. [خ¦6386]
وصدِّر به في باب الوليمة حق.
وخرَّجه في باب الوليمة ولو بشاة. [خ¦5167]
وفي باب الإخاء والحلف. [خ¦6082]
وفي باب كيف آخى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين أصحابه. [خ¦3937]
وفي باب مناقب الأنصار. [خ¦3780]
وفي البيوع، باب قوله عزَّ وجلَّ: {فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ}؛ الآية [الجمعة: 10] ، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29] . [خ¦2048]
وفي باب: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] مختصًرا. [خ¦2293]
وفي باب: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [خ¦5148]
[1] سقط من الأصل: (فقال سعد بن الربيع).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فأقسم).