المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب لا يتزوج أكثر من أربع

          ░15▒ باب لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر:1]، وقال علي بن الحسين: يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله عزَّ وجلَّ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[فاطر:1] يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع.