-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها
-
باب رحمة الناس والبهائم
-
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
-
باب الغيبة
-
باب قول النبي: «خير دور الأنصار»
-
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه
-
باب مَن أثنى على أخيه بما يعلم
-
باب ما يكون من الظن
-
باب ستر المؤمن على نفسه
-
باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
-
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا
-
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين
-
باب هجاء المشركين
-
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
-
باب علامة حب الله عز وجل
-
باب قول النبي: إنما الكرم قلب المؤمن
-
باب: أحب الأسماء إلى الله عز وجل
-
باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل
-
باب: المعاريض مندوحة عن الكذب
-
باب تشميت العاطس إذا حمد الله
-
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░73▒ باب مَن كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
520- فيه أبو هريرة وابن عمر: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد / باء به أحدهما». [خ¦6103] [خ¦6104].
521- وفيه ثابت بن الضَّحَّاك: قال النبيُّ صلعم : «مَنْ حَلَف بملَّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قَتَل نفسه بشيءٍ عُذِّبَ به في نار جهنَّم، ولَعْنُ المؤمن كقَتْلِه، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقَتْله». [خ¦6105].
[قلتَ رضي الله عنك:] حَمَل البخاريُّ قوله: «فقد باء بها(1) أحدهما» على تحقيق الكفر على أحدهما؛ لأنَّه إن كان صادقاً فالمرمي كافرٌ، وإن كان كاذباً فقد جعل الرامي الإيمان كفراً، ومن جعل الإيمان كفراً فقد كفر، ولأجل هذا ترجم عليه مقيَّداً بغير تأويلٍ.
[1] في (ع): «به».