المتواري على أبواب البخاري

باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير

          ░45▒ باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطَّويل والقصير
          وقال النبيُّ صلعم : «ما يقول ذو اليدين»؟ وما لا يراد(1) به شين الرجل.
          512- فيه أبو هريرة: «صلَّى النبيُّ صلعم الظهر ركعتين، ثمَّ سلَّم... الحديث، وكان في القوم رجلٌ كان النبيُّ صلعم يَدْعوه ذا اليدين، فقال: أصدق ذو اليدين؟». [خ¦6051].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أشار البخاريُّ في الترجمة إلى أنَّ ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز _كما ورد في الحديث_ فهو الجائز.
          وإن كان في غير هذا السياق كالتنقيص والتعييب(2) فهذا الذي لا يجوز، وإشارة عائشة في بعض الحديث إلى المرأة التي دخلت عليها، ثمَّ خرجت فأشارت عائشة بيدها أنَّها قصيرةٌ، فقال النبيُّ صلعم : «اغْتَبْتِها» لأنَّ عائشة لم تفعل هذا بياناً، وإنَّما قصدت إلى الإخبار عن صفتها خاصَّةً ففهم التعييب(3)، فَنُهِيَتْ.


[1] في (ت): «وما يراد».
[2] في (ع): «والتغييب».
[3] في (ع): «التغييب».