-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░27▒ (باب نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم على (1) التَّحْرِيمِ، إِلَّا أن تُعْرَف إِبَاحَتُهُ) صيغة النَّهي ترد لسبعة محامل:
التحريم، مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء:33].
والتنزيه، مثل: ((لا يمسِكَنَّ (2) أحدُكُمْ ذكرَهُ بيمينِهِ وهو يبُولُ)).
والدعاء، نحو: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا (3) } [آل عمران:8].
والإرشاد، نحو: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة:101].
وبيان العاقبة، نحو: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} [آل عمران:169].
والتحقير، نحو: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [طه:131].
واليأس، نحو: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [التحريم:7].
وهل الصيغة حقيقة في التَّحريم، أو الكراهة (4)، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة؟ فيه خلاف، والمختار _كما أشار إليه_: أن النهي للتحريم، وقد استدلَّ عليه بقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7].
ووجه الاحتجاج: أنه أمرٌ بالانتهاء عن النهي، والأمرُ للوجوب، فكان الانتهاء عن (5) المنهي واجباً، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم.
قال بعضُ المتأخرين: ولقائل أن يقول: هذا أولاً (6) لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.
وثانياً: أن التحريم حينئذٍ لا يكون مستفاداً من صيغة النهي، بل بما دلَّ عليه من خارج، وهو قوله: {فَانْتَهُوا}، بل قد يقال: لو كان النَّهي للتحريم، لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي عنه، فكان الأمر بذلك دليلًا على أنَّ التحريم (7) غيرُ مكتسب منه.
[1] في (ف): ((عن)).
[2] في (ج) و(ف): ((لا يمسن)).
[3] في (ق) زيادة: (({بعد إذ هديتنا})).
[4] في (ق): ((والكراهة)).
[5] ((النهي والأمر للوجوب فكان الانتهاء عن)): ليست في (ج) و(ف).
[6] ((أولاً)): ليست في (ف).
[7] في (ق): ((دليل على التحريم))، ((أن التحريم)): ليست في (ف).