مصابيح الجامع

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

          ░17▒ (باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي (1) نَخْلٍ) قال ابن المنيِّرِ: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين (2) الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق لاقتطافها في أرضٍ مملوكةٍ لغيره.
          وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط لسقيها وإصلاحِها، وليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل (3) : على البائع، وقيل: على المشتري.


[1] ((في)): ليست في (ج).
[2] في (م): ((الغير)).
[3] ((قيل)): ليست في (ق).