-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (باب: مَنْ رَأَى أَنَّ (1) صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ) ساق فيه حديث الغلام الذي عن يمينه، والأشياخ الذين عن يساره، وحديث: ((لأَذُودَنَّ رِجالاً عَن حَوْضِي كمَا تُذَادُ الغريبَةُ منَ الإبِلِ عنِ الحَوضِ)).
فانتقد (2) المهلَّبُ على البخاريِّ الأولَ بأنه لا يدل على أن صاحب الماء أحقُّ به، وإنما فيه أن الأيمن أحقُّ من صاحب القدح أن يعطيه غيره.
وردَّه ابن المنيِّرِ بأن استدلال البخاريِّ ألطفُ من ذلك؛ لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس، واختص به، فكيف لا يختص به صاحبُ اليد والمسبِّبُ (3) في تحصيله؟
قال المهلَّب: وإنما الدليل من قوله: ((لأَذودنَّ رجالاً عن حوضي))؛ لدلالته على أحقية صاحب الحوض بمائه.
قال ابن المنيِّرِ:وهو وهمٌ؛ فإن تنزيل (4) أحكام التَّكاليف على وقائع (5) الآخرة غيرُ ممكن، وإنما استدلَّ البخاريُّ منه بقوله: ((كما تُذاد الغريبةُ من الإبل عن الحوض))، فما شُبِّه بذودها في الدنيا إلَّا ولصاحب الإبل منعُ غيرِ إبله (6) من مائه، والتعدي لا يُشَبَّه به الحقُّ.
[1] ((أن)): ليست في (ج) و(م) و(د).
[2] في (ق): ((وانتقد)).
[3] في (د) و(ج): ((المسبب)).
[4] في (ق): ((فإن شريك)).
[5] ((وقائع)): ليست في (ق).
[6] في (ق): ((الإبل)).