مصابيح الجامع

باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع

          ░3▒ (بابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) حمله ابن بطَّال على أنه لا يرجعُ به في تركة الميت، كما يقوله الشافعي ☺.
          قال ابن المنيِّرِ: وهو في جانب آخر مقصودُ البخاري (1)، وذلك أنَّه إنما أراد: أنَّ الكفالة عن الميت لازمة، وليس له أن يرجعَ عنه (2)، ووجهُ استدلالهِ بحديث أبي قتادة: أنه لو كان له أن يرجعَ، لما صلى النَّبي صلعم على المِدْيان حتى يُوَفيَ أبو قتادة لاحتمال أن يرجعَ (3)، فيكون قد صلى على مِدْيان، و (4) لم يتكفل أحدٌ بدينه؛ إذ لا فرقَ بين كونه لم يتكفَّل عنه (5)، ثمَّ رجع الكفيل، أو قلنا: إن (6) له الرجوعَ، والعقود الجائزة لا يكادُ يترتب عليها فائدة؛ بخلاف اللازمة.


[1] في (ق): ((آخر عن البخاري)).
[2] في (ق): ((عنها)).
[3] من قوله: ((لما صلى... إلى... قوله: يرجع)): ليس في (ق).
[4] ((الواو)): ليست في (م) و(ق).
[5] في (ق) زيادة: ((وبين كونه تكفل عنه)).
[6] ((إن)): ليست في (د).