غاية التوضيح

باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟

          ░40▒ (بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ)
          التَّرجمةُ: تفسيرُ الكلامِ بلسانٍ غيرِ لسانِهِ.
          قولُهُ: (هَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ) قال أبو حنيفةَ وأحمدُ: الواحدُ يكفي، واختارَهُ البخاريُّ و(1) / آخرون، وقال الشَّافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ عنه: إذا لم يعرفِ الحاكمُ لسانَ الخصم؛ لا يُقبَل فيه إلَّا عدلان كالشَّهادة؛ كذا في «القسطلانيَّ».
          7195- قولُهُ: (كِتَابَ الْيَهُودِ) أي: كتابتهم؛ يعني: خطَّهم، و(حَتَّى كَتَبْتُ) بلفظ المتكلِّم.
          قولُهُ: (هَذِهِ) إشارةٌ إلى امرأةٍ كانتْ حاضرةً عندَهم، فقال (ابْنُ حَاطِبٍ) بالمُهمَلتين وكسر الثَّانية مُترجِمًا عنها لعمرَ عن قولِها: إنَّها حملتْ من زنًى من عبدٍ اسمُهُ مرغوس، وهي كانتْ نوبيَّةً؛ بالنُّون والواو والمُوحَّدة وياء النِّسبة، أعجميَّةٌ من جملة عتقاءِ حاطبٍ.
          قولُهُ: (أَبُو جَمْرَةَ) بفتح الجيم وسكون الميم.
          قولُهُ: (بَعْضُ النَّاسِ) أيِ: الشَّافعيُّ ومُحمَّدُ بن الحسن ►.
          قيل: هذا القولُ من قال: إنَّ البخاريَّ إذا قال: (بعض النَّاس)؛ أراد به أبا(2) حنيفةَ.
          وأجاب الكرمانيُّ بأنَّ غرضَهم به غالبُ الأمر، أو في موضعٍ مُنِع عليه، أو أراد به ههنا بعضَ الحنفيَّة وهو مُحمَّدُ بن الحسن، غايةُ ما في الباب أنَّ الشَّافعيَّ أيضًا قائلٌ به، لكن لم يكنْ مقصودًا بالذَّات.
          [قولُهُ]: (مُتَرْجِمينِ) بكسر الميم(3) بصيغة الجمع، ورُوِيَ بفتح الميم بصيغة التَّثنية، وهو المُعتَمَد؛ كما في «الفتح».


[1] زيد في (أ) حرف الواو، وهو تكرارٌ.
[2] في (أ): (أبو).
[3] في (أ): (الجيم)، وهو تحريفٌ.