غاية التوضيح

باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس

          ░14▒ قولُهُ: (وَالتُّهَمَةَ) بفتح الهاء؛ أي: يحكم بشرطين: عدم التُّهمة ووجود شهرة القضيَّة؛ كقضيَّة هندٍ، فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم كان يعلم أنَّها زوجةُ أبي سفيانَ ولم يطلبها البيِّنة.