-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب حدثنا
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░15▒ (بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ)
قولُهُ: (مَا يَضِيقُ) أي: ما لا يجوز، أو ما يُشتَرَط فيه، و(بَعْضُ النَّاسِ) أيِ: الحنفيَّة، وقولُهُ: (وَإِنَّمَا صَارَ) هذا كلامُ البخاريِّ؛ ردًّا عليهم، في «فيض الباري»: حاصلُ الاعتراض: هو أنَّ الخطأَ والعمدَ(1) في أوَّل الأمر في حكمٍ واحدٍ؛ أي: كلٌّ منهما حدٌّ لا مالٌ، وإنَّما يصير مالًا بعد الثُّبوت عند الحاكم، وكذا العمدُ ربَّما يكون مآلُهُ المال، فناقضَ أبو حنيفةَ بين كلاميه، ويمكن أن يُجابَ عنه بأنَّ معنى كلام الإمام أنَّ القتلَ الخطأَ إذا ثبتَ على رجلٍ عند حاكمٍ؛ فيجوز أن يكتبَ إلى قاضٍ آخرَ أنَّ القتلَ ثبت عندي فاحكم عليه بالدِّية، وليس معناهُ أنَّ من قتل القتلَ الخطأَ ولم يثبتْ عند الحاكم ومع ذلك يكتب إلى قاضٍ آخرَ فإنَّه ليس مالًا، وأمَّا إذا ثبت الخطأُ عنده؛ فقد صار مالًا، فيجوز أن يكتبَ، فليس فيه تناقضٌ انتهى
قولُهُ: (وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ) ☺ (إِلَى عَامِلِهِ) في شأن الحدود وأحكامِها؛ وهو يعلى بن أميَّةَ، عاملُهُ على اليمن، كتب إليه في قصَّة رجلٍ زنى بامرأةِ مضيفِهِ: إنْ كان عالمًا بالتَّحريم؛ فحدَّهُ، وفي بعضِها: <الجارُود> بالجيم وضمِّ الرَّاء؛ أي: في شهادة الجارود حيثُ شهد على قُدامةَ بن مظعونٍ(2) بشرب الخمر، فكتبَ عمرُ إلى عاملِهِ بالبحرين: أن يسألَ امرأةَ(3) قُدامةَ في ذلك؛ كذا في «الكرمانيِّ»، ويُستَفاد من «القسطلانيِّ» أنَّ العاملَ هو قُدامةُ نفسُهُ، وكتب عمرُ إلى قُدامةَ في شربِهِ الخمرَ، وذكرَ / القصَّة بطولِها.
قولُهُ: (وَإِيَاسَ) هو أيضًا قاضي البصرة، وكذا (ثُمَامَةَ) بضمِّ المُثلَّثة، و(بِلَالَ) أمير البصرة وقاضيها؛ كذا في «الكرمانيِّ»، و(سَوَّارُ) بفتح المُهمَلة وشدَّة الواو، [و] (مُحْرِزٍ) بفاعل الإحراز.
قولُهُ: (جَورًا)(4) أي: باطلًا، و(تَودُوا) أي: تعطوا الدِّيةَ، مرَّ في آخر «الجهاد»، و(صَاحِبَكُمْ) هو عبدُ الله بن سهلٍ، وُجِد قتيلًا بين اليهود، و(تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) أي: تُعلِموا به، وهذا طرفٌ من حديثٍ سبق في (باب القسامة) من «الدِّيات»، و(مُحَيِّصَة) بضمِّ الميم وفتح المُهمَلة وشدَّة التَّحتيَّة وبالمُهمَلة، ووَبِيصٌ: اللَّمعانُ والبراقة.
[1] في (أ): (والعمل)، وهو تحريفٌ.
[2] في (أ): (مطعون)، وهو تصحيفٌ.
[3] في (أ): (أمر)، وهو تحريفٌ.
[4] في (أ): (جوارًا)، وهو تحريفٌ.