غاية التوضيح

باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟

          ░16▒ (بَابٌ مَتَى يَسْتَوجِبُ الرَّجُلُ)
          أي: متى يستحقُّ أن يكونَ عاصيًا (ثُمَّ قَرَأَ) أي: قرأَ الحسنُ (فَحَمِدَ) أي: حَمِدَ اللهَ تعالى.
          قولُهُ: (مِنْ أَمْرِ هَذَينِ) أي: داودَ وسليمانَ ♂، و(لَرَأَيتُ) بلفظ المعروف وغائبه المجهول، و(الْقُضَاةَ) أي: قضاةُ زمنِهِ (خَمْسٌ) أي: خمسٌ من الخصال (إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً) ولأبي ذرٍّ <خُطَّةً> بضمِّ المُعجَمة وشدَّة المُهمَلة(1) بمعنى خصلةٍ، و(خَطَا) أي: تجاوز، والْوَصْمَةُ(2)؛ بفتح الواو وسكون المُهمَلة: العيبُ والعارُ، و(فَهِمًا) بفتح الفاء وكسر الهاء مع صيغ المُبالَغة، و(صَلِيبًا) أي: شديدًا في استخلاص الحقِّ من المُبطِل، فلا ينافي كونه حليمًا؛ لأنَّ هذا في حقِّ نفسِهِ، وذلك في حقِّ غيرِهِ.
          فإن قلت: هذه ستَّةٌ لا خمسةٌ.
          قلت: السَّادسُ من تتمَّة الخامس؛ لأنَّ كمالَ العلمِ لا يحصل إلَّا بالسُّؤال.


[1] في (أ): (المُعجَمة).
[2] في (أ): (والوهمة)، وهو تحريفٌ.