غاية التوضيح

باب: العين حق

          ░36▒ (بَابٌ الْعَينُ حَقٌّ)
          في «القسطلانيِّ»: واختُلِف في القصاص؛ فقال القرطبيُّ: لو أتلف(1) العائنُ شيئًا؛ ضمنَهُ، ولو قتلَهُ؛ فعليه القصاصُ أوِ الدِّيةُ إذا تكرَّرَ ذلك، وقال الشَّافعيُّ: لا قصاصَ ولا كفَّارةَ؛ لأنَّه لا يقتل غالبًا، ولا يُعَدُّ مُهلِكًا، وفي حديث أنسٍ رَفَعَهُ: «منْ رأى شيئًا فأعجَبَهُ، فقال: ما شاء اللهُ لا قوَّةَ إلَّا بالله؛ لم يضرَّه» رواهُ البزَّارُ.


[1] في الأصل: (تلف).