انتقاض الاعتراض

باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░8▒ (بابٌ: قول اللَّه تعالى:(1) {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11])
          قال (ح):(2) كأنَّ غرض البخاريِّ بهذه الترجمة تقوية ما ذهب إلى اختياره مِن جواز إقرار المريض بالدين سواء كان وارثًا أو(3) أجنبيًا، ووجه الدِّلالة أنَّه سبحانه وتعالى سَوَّى بين الوصيَّة والدَّيْن في تقديمهما على الميراث، ولم يفصل فخرجت الوصيَّة(4) للوارث بالدَّليل، وبقي(5) الإِقرار بالدَّين على حاله.
          قال (ع):(6) وكذا أخرجَ(7) الإِقرار بالدَّين بالدَّليل المذكور، وجاء في حديث واحد أخرجه الدَّارقطني مِن رواية أبَانَ بنِ جعفرٍ بن محمَّدٍ عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلعم: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ».
          قلت: الجملة الأولى جاءت مِن طُرق متعددة يشدُّ بعضها بعضًا، وقد صحَّحه جماعة، وأمَّا الزِّيادة فضعيفة، فإنَّ والد أبي(8) جعفر مِن(9) صغار التَّابعين فخبره مُرْسَلٌ أو مُعْضَلُ فلا حجَّة فيه.


[1] قوله : «بابٌ: قول اللَّه تعالى » غير واضحة في (د).
[2] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[3] في (ظ): «أم».
[4] قوله: «الوصية» ليس في (س).
[5] في (س): «ونفى».
[6] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[7] في (ظ): «خرج».
[8] قوله: ((أبي)) زيادة من (س).
[9] قوله: «من» ليس في (س).