انتقاض الاعتراض

باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب

          ░11▒ (بابٌ: هَل النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ(1) )
          ذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214].
          قال (ح):(2) موضع الشاهد منه قوله في الحديث: «يَا صَفِيَّةُ، وَيَا فَاطِمَةُ»، فإنَّه سوَّى أولًا بين عشيرته فعمَّ، ثمَّ / خصَّ بعض البطون، ثمَّ ذكر عمه العبَّاس وعمَّته صفيَّة وابنته فاطمة، فدلَّ على دخول النِّساء في الأقارب، وعلى دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التَّخصيص بمَن يرث، ولا بمَن كان مسلمًا.
          قال (ع):(3) فيه نظرٌ؛ لأنَّ الدِّلالة أي دلالة(4) مِن أنواع الدِّلالات، وكذلك قوله: وعلى عدم التَّخصيص، وكيف وجه هذه الدَّلالة؟! فلا دلالة(5) هنا أصلًا على ما ذكره، يُعرف ذلك بالتَّأمُّل.
          قلت: لو تأمَّل لعرف وجه الدِّلالة واللَّه المستعان.


[1] قوله : «بابٌ: هَل النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ » غير واضحة في (د).
[2] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[3] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[4] قوله: ((أي دلالة)) زيادة من (د) و(س) و(ظ).
[5] قوله: ((فلا دلالة)) زيادة من (د) و(س) و(ظ).