انتقاض الاعتراض

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله

          ░16▒ (بابٌ: إذا تَصدَّق أو(1) وقفَ بعض ماله(2) )
          قال (ح): هذه التَّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويُؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمَّد بن الحسن.
          قال (ع):(3) المذهب فيه تفصيل، فلا يُقال: المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمَّا صاحباه فيريانِ وقف المنقول بالتَّبعيَّة.


[1] في (س): «و».
[2] قوله: «بابٌ: إذا تصدَّق أو وقفَ بعض ماله » غير واضحة في (د).
[3] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).