انتقاض الاعتراض

باب

          ░20م▒ قوله: (بابٌ، كذا فيه بغير ترجمةٍ)
          وفيه حديث الأشْعَثَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».
          قال (ح)(1) : استدلَّ به على ردِّ القضاء بالشَّاهد واليمين، وأُجيب بأنَّ المراد بقوله: «شَاهِدَاكَ» أي(2) : بَيِّنَتُكَ سواء كانت رَجلين أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا ويمين الطَّالب.
          قال (ع):(3) هذا تأويلٌ غير صحيح، فسبحان اللَّه كيف يدلُّ قوله: «شَاهِدَاكَ» على رجل وامرأتين، أو على رجل / ويمين، واللَّفظ صريح فمِن أين يأتي هذا التأويل البعيد؟.
          قلت: المُلجِئ إلى هذا التَّأويل ثبوت الحديث باعتبار الشَّاهد واليمين، ولأنس(4) قوله: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُه» لم يقل أحدٌ بالحصْر الَّذي(5) ظاهره(6) لثبوت العمل بالشَّاهد الواحد والمرأتين، فدلَّ على أنَّ لفظه غيرُ مرادٍ، وإنَّما المراُد معناه وهو(7) : البيِّنة، وإنَّما خصَّ الشاهديْنِ بالذِّكر؛ لكونهما أكثر وأغلب، فاقتصر على التَّلفُّظ بهما إيجازًا، وباللَّه التوفيق.


[1] قوله : «(ح)» غير واضحة في (د).
[2] قوله: «أي» ليس في (س).
[3] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[4] في (د) و(س): «ولأن ».
[5] قوله: «الذي» ليس في (س).
[6] في (س): «ظاهرة».
[7] في (س): «هو» بلا واو.