انتقاض الاعتراض

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ (بابٌ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ(1) في الأموالِ والحدودِ)
          ذكر فيه ما دار بين شُبْرُمَةَ وأبي الزِّنَادِ في الشاهد واليمين، فاستطرد (ح) إلى نقل الخلاف في الحكم بالشَّاهد واليمين(2) وأورد الأحاديث الواردة فيه نحو عشرين صحابيًّا أو أزيد، وعارض من لم يقلْ: إنِّه زائدٌ على الكتابِ بأنَّهم عملوا بأحاديث زائدةً على الكتاب واعتذروا بأنَّها مشهورة.
          فأطال (ع) في التَّعصُّب بما لا طائل فيه، فلمْ أتشاغل بكتابته؛ لأنَّ حاصلها أنَّ الشُّهْرَةَ في اصطلاحهم أن يشتهر عند الجميع.
          قال: وهذا الحديث اشْتُهِرَ عندهم، ولم يَشْتَهِرْ عنده.
          قلت: وهذا الجواب كافٍ في انقطاع حجَّته.


[1] قوله : «بابٌ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » غير واضحة في (د).
[2] قوله: ((فاستطرد (ح) إلى نقل الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين)) زيادة من (س).