انتقاض الاعتراض

باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

          ░18▒ (بابٌ: بُلُوغُ الصِّبْيَانِ(1) وَشَهَادَتُهِمْ)
          قال (ح): وفي قول عمر بن عبد العزيز: إنَّ هذين(2) الحديثين(3)، بين(4) الصِّغر والكبر(5) لا تتوقف إجازة الإِمام في حديث ابن عمر فيما يتعلَّق تعريفُه وردُّه قبل خمسَ عشرةَ سنةً للصَّبيِّ في القول على البلوغ عند المالكية والحنفيَّة، / بل الاعتبار عندهم لمَن يكون فيه قوةٌ ونخوةٌ، فربَّ مراهقٍ أقوى مِن بالغ، وحديث عمرَ حجةٌ عليهم.
          قال (ع): ليس ذلك حجَّةً عليهم أصلًا، فإنَّ حكمَ المراهقِ كحكمِ البالغ حتَّى لو قال: بلغتُ يُصَدَّقُ(6).


[1] قوله : «بَابٌ: بُلُوغُ الصِّبْيَانِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «هذا».
[3] قوله: «الحديثين» ليس في (س).
[4] قوله: ((بين)) زيادة من (س).
[5] في (س): «الصغير والكبير»، فتكون العبارة: «إن هذا بين الصغير والكبير». وفي(د): ((إنَّ هذا الحديثين الصغر والكبر)).
[6] في (د) و(س): «لصدق ».