-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
- كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░18▒ (بابٌ: بُلُوغُ الصِّبْيَانِ(1) وَشَهَادَتُهِمْ)
قال (ح): وفي قول عمر بن عبد العزيز: إنَّ هذين(2) الحديثين(3)، بين(4) الصِّغر والكبر(5) لا تتوقف إجازة الإِمام في حديث ابن عمر فيما يتعلَّق تعريفُه وردُّه قبل خمسَ عشرةَ سنةً للصَّبيِّ في القول على البلوغ عند المالكية والحنفيَّة، / بل الاعتبار عندهم لمَن يكون فيه قوةٌ ونخوةٌ، فربَّ مراهقٍ أقوى مِن بالغ، وحديث عمرَ حجةٌ عليهم.
قال (ع): ليس ذلك حجَّةً عليهم أصلًا، فإنَّ حكمَ المراهقِ كحكمِ البالغ حتَّى لو قال: بلغتُ يُصَدَّقُ(6).
[1] قوله : «بَابٌ: بُلُوغُ الصِّبْيَانِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «هذا».
[3] قوله: «الحديثين» ليس في (س).
[4] قوله: ((بين)) زيادة من (س).
[5] في (س): «الصغير والكبير»، فتكون العبارة: «إن هذا بين الصغير والكبير». وفي(د): ((إنَّ هذا الحديثين الصغر والكبر)).
[6] في (د) و(س): «لصدق ».