انتقاض الاعتراض

باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون

          ░4▒ (بابٌ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ(1)...إلى أنْ قالَ: يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ)
          قال (ح)(2) : هو وفاقٌ مِن أهل العلم إلَّا مَن شذَّ.
          قال (ع)(3) : فيه خلافٌ، ثم حكي كلام / عِيسَى بْنِ أَبَانَ أنهما يتعارضان، فلا يُقدَّمُ(4) أحدُهما على الآخر إلَّا بدليل.
          قلت: قد أشار إليه (ح)(5) بقوله: مِن شذَّ.
          و قال(6) (ح)(7) : مطابقةُ حديث عقبةَ بنِ الحارث للترجمة أنَّ الرِّضْعة(8) أثبتت الرَّضاع، ونفاه عقبةُ فأُمِرَ بمفارقة المرأة، فَعُمِلَ بشهادة البيِّنة إمَّا وجوبًا عند مَن تمسَّك به، وإمَّا ندبًا(9) على طريق الورع.
          قال (ع)(10) : فيه(11) هذا نظرٌ؛ لأنَّ نفيه مجاز(12)، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب.


[1] قوله : «بابٌ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ » غير واضحة في (د).
[2] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[3] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[4] في (س): «تقدم».
[5] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[6] في (س): «قال» بلا واو.
[7] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[8] في (س) و(ظ): «المرضعة».
[9] في (س): «با».
[10] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[11] في (د) و(س): «في ».
[12] في (س): «مجازًا».