التلويح شرح الجامع الصحيح

حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه

          1005- حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ».
          وفي لفظ: «خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَحوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بالقراءةِ».
          وفي لفظٍ: «خَرَجَ فَاسْتَسْقَى».
          قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ، وهو وَهْمٌ، هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ المَازِنِيُّ، مَازِنُ الأُنْصَارِ [خ¦1012].
          وفي لفظٍ: «فَدَعَا اللهَ قائِمًا فَسُقُوا». وفي لفظٍ: «وحَوَّلَ ظَهْرَهُ إلى النَّاسِ». وفي لفظٍ: (خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ).
          قال سفيان: وأخبرني المسعودي، عن أبي بكرٍ: جعل اليمين على الشمال.
          هذا حديثٌ خرَّجه السِّتَّة.
          وقال ابن القطان: المسعودي ليس من شرط الشيخين لضعفه وشدة اختلاطه [ولم يعده أحد ممن ألَّف في رجال الصحيحين منهم]، والبخاري فيما يعلق من الأحاديث غير مبالٍ بضعف رواتها، فإنها غير معدودة فيما انتخب، ثم إنا لا نعلم من وصل للبخاري الإسناد عن سفيان، فإنَّه يكون محتملٌ أنَّه / حدَّثه به عبد الله بن محمد المذكور عنه الحديث أولًا، أو يحتمل أن يكون علَّقه غير مُوَصَّل، ولذلك لا يَعُدُّ أحدٌ المسعودي في رواة كتابه.
          والثاني أبو بكر الذي حدَّث عنه المسعودي في رواة كتابه لم يقل لنا عمَّن أخذه، وكما يجوز أن يكون أخذها عن عباد بن تميمٍ صاحب القصة، فكذلك يجوز أن يكون أخذها عن غيره، فأرسلها إرسالًا. انتهى كلامه.
          وفيه نظرٌ من حيث زعم أنها تكون عن عبد الله بن محمد فإذا كانت كذلك فصار المسعودي من رجال الكتاب المخرج لهم في التعليق، ويكون السند إلى سفيان موصولًا، لأنه أحال به على ما قبله.
          وأبو بكرٍ هو المذكور في نفس السند فلا حاجة إلى الخرص، لكنه في إيراده على عبد الحق كونه عزا قول المسعودي للبخاري جيد، لأن البخاري إنما ذكره متابِعًا أو تعليقًا لا أصلًا، والله تعالى أعلم.
          وقد وجدنا ابن ماجه رواه فقال: حَدَّثَنا محمد بن الصباح: حَدَّثَنا سفيان، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي بكرٍ بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن عبَّادٍ، ثم قال: قال سفيان عن المسعودي: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو، أجعل أعلاه أسفله، أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال.
          قوله: (خَرَجَ يَسْتَسْقِي) قال ابن الأثير: هو أبلغ لفظًا من: خرج فاستسقى، لأن يستسقي في موضع نصب على الحال، أي خرج مستسقيًا، فكأن الاستسقاء له لازمًا في حالة خروجه، وليس كذلك (فَاسْتَسْقَى) لأنه معطوف على (خَرَجَ) بالفاء، وليس حالًا، فالاستسقاء في الثاني مرتبٌ على الخروج غير ممتزجٍ به، والأول كان الاستسقاء مخالطًا له ممتزجًا به دالًّا على أن الخروج كان للاستسقاء، وإن كانت الأخرى كذلك، إلا أن اللفظ لا يدل عليه.
          قال: ولقائلٍ أن يقول: إن قوله: (فَاسْتَسْقَى) فعل ماضٍ يدل على وقوع الاستسقاء منه، و(يَسْتَسْقِي) مضارعٌ لا يدل على وقوع الاستسقاء، فإنه قد لا يوجد ذلك لمانعٍ، فكان أبلغ في المعنى.
          فالجواب: أنَّا قدمنا أنَّ قوله: (يَسْتَسْقِي) خرج مستسقيًا، لأنه في موضع الحال، والاستسقاء يطلق عليه من حين إنشاء الخروج، لأن نية الاستسقاء متقدِّمة عليه، والأعمال بالنيات، فهو من حين ابتدائه في الخروج كان مستسقيًا، ولا يزال كذلك إلى أن يفرغ، ثم ما أردفه من قوله: (وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) يزيل / هذا الوهم المقدر بأنَّ الاستسقاء وجد منه ووقع، وثبت ما قلناه، وصح ترجيحه.
          قال ابن العربي: قوله: (فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) يريد الشروع في الصلاة، وإلا فليس في الدعاء استقبال، ويحتمل أن يكون الاستسقاء يخص الاستقبالين تأكيدًا.
          قال ابن التين: قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال القبلة، كما في «صحيح البخاري».
          واختلف قول مالكٍ متى يستقبل القبلة، ويحوِّل رداءه:
          ففي رواية ابن القاسم: إذا فرغ من الخطبة، وروي عنه في أثناء الخطبة، يدعو ثم يستقبل الناس، ويتمُّ الخطبة، واختاره أصبغ، وعن عبد الملك يفعله بعد صدرٍ من الخطبة، وعنه أيضًا في آخر الخطبة الثانية.
          وقال ابنُ بَزِيْزَةَ عن مالكٍ: يحوِّل قبل استقبال القبلة.
          قال القرطبي: وأنكره أبو حنيفة، وضعَّفه ابن سلَّام من قدماء علماء الأندلس، وعند غيرهما هو سُنَّةٌ يفعله الإمام والمأمومون.
          وقال الليث وأبو يوسف ومحمد بن عبد الحكم وابن وهبٍ: يقلبُ الإمام وحده، وليس ذلك على من خلفه. وعن مالكٍ إذا حوَّل الإمامُ حوَّل الناسُ قعودًا.
          وقال ابن الماجشون: ليس على النساء تحويل، وقيل: يحوِّل الناس قيامًا كالإمام.
          وصفة التحويل على ما ذكره الشافعي يُنَكِّسُ أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، ويتوخَّى أن يجعل ما على شقه الأيمن على شقه الأيسر، ويجعل الجانب الأيسر على الأيمن.
          وقال أحمد وإسحاق: يجعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين.
          قَالَ المُهَلَّبُ: قلبه على وجه التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه.
          قال ابنُ بَزِيْزَةَ: ذكر أهل الآثار أنَّ رداءه صلعم كان طولُه أربعةَ أذرعٍ وشِبْرًا، في عرض ذراعين وشبر.
          وقال الواقدي: كان طوله ستَّة أذرعٍ في ثلاثة وشِبْر، وإزاره من نَسْجِ عُمَان، طوله أربعة أذرعٍ وشبر، في عرض ذراعين وشبر.
          وقال ابن العربي: قال محمد بن علي: حَوَّلَ رداءه ليتحول القحط.
          قال القاضي أبو بكرٍ: هذه أمارةٌ بينه وبين ربِّه، لا على طريق الفأل، فإن من شرط الفأل ألا يكون بقصد، وإنما قيل له: حوِّل رداءَك فيتحوَّل حالك، فإن قيل: لعل رداءه سقط فردَّه، وكان ذلك اتفاقًا، قلنا: الراوي المشاهد للحال أعرف، وقد قرنه بالصلاة والخطبة والدعاء، فدلَّ أنَّهُ من السنة، انتهى.
          يشهد لما يردُّه / من القول ويرجِّح أيضًا قول أبي حنيفة ما في «المستدرك» على شرط مسلمٍ من حديث ابن زيد: «أن النبي صلعم اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا [على عاتقِهِ] الأَيْمَنُ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرُ عَلَى الأَيْمَنِ». وهو في «مسند» الشافعي من حديث عباد بن تميم.
          وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين القائلين بصلاة الاستسقاء أنها ركعتان، واختلف في صفتهما، فروي أنه يكبر كتكبير العيد، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، وهو قول ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، والشافعي، وداود، وحُكِيَ عن ابن عباسٍ.
          وقيل: يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالكٍ [والأوزاعي] وأبي ثورٍ وإسحاق، وهو ظاهر كلام الخِرَقي، ولا يسنُّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ، لا نعلم فيه خلافًا.
          ذَكر البخاريُّ: قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: (عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ، وَخَرَجَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ لَهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِما بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ) [خ¦1022].
          وهو عند مسلمٍ عن ابن مثنى وابن بشارٍ، عن غندرٍ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، ورواه البيهقي من طريق أبي غسان، عن زهيرٍ، وقال آخرَه: رواه البخاري عن أبي نعيمٍ، عن زهيرٍ، ورواه الثوري عن أبي إسحاق قال: «فَخَطَبَ ثُمَّ صَلَّى». ورواه شعبة عن أبي إسحاق قال: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَسْقَى».
          قال: ورواية الثوري وزهير أشبه، وإنما استسقى عبد الله مع صغره لكونه الأمير، وفي هذا الحديث دليل على ألَّا خطبة في الاستسقاء.
          وزعم بعضهم أن الاستغفار هنا كان في الخطبة، بدليل رواية الثوري، وذكر ابن حزمٍ أن ابن الزبير أرسل إليه أن استسقِ بالناس.
          وفي «سنن الكَجِّي» ما يدل على أنَّ الذي صلَّى بهم ذلك اليوم زيدُ بن أرقم.
          وعند ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ، عن أبي هريرة: «خَرَجَ رَسول اللهِ صلعم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ تعالى» الحديث.
          وقال الخلال في كتاب «العلل»: قال أبو مسعودٍ أحمد بن الفرات: هذا حديثٌ غريبٌ عجيبٌ.
          وفي «علل ابن أبي حاتمٍ»: وسأل أباه عن حديثٍ رواه حبيب بن أبي / ثابتٍ عن عبد الله بن باباه، عن أبي هريرة [عن النبي صلعم] في الاستسقاء، قال: رواه بكر بن عبد الرحمن [عن عيسى بن المختار]، عن ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلعم [في الاستسقاء]، فقال أبي: الصحيح عندي ما رواه شعبة، عن حبيبٍ، عن سالم بن أبي الجعد، عن النبي صلعم مرسل، [في دعاء الاستسقاء]، وليس لابن باباه عن أبي هريرة عن النبي صلعم في الاستسقاء معنًى.
          قال أبي: وأما حديث داود بن علي، فإني عارضته بحديث حبيبٍ عن ابن باباه، عن أبي هريرة، فإذا قد خرج المتن سواء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌ، فعلمت أنه ليس لداود في هذا الحديث معنًى، وإنما أراد ابن أبي ليلى حديث حبيبٍ، وكان ابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ.
          وقال ابن قدامة: ينادى لها: الصلاة جامعة. انتهى.
          وقد جاء في حديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أميرٌ من الأمراء [إلى ابن عباس]، أسأل عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: «خرجَ رسولُ الله صلعم يومًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم خَطَبَنَا ودعا اللهَ تعالى» الحديث... «متواضعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، متضرِّعًا، فَصَلَّى ركعتينِ كما يصلي في العيد، لم يخطب خُطبَكم هذه».
          قال أبو عليٍّ الطُّوسي وأبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وخرَّجه أيضًا أبو عوانة الأَسفراييني وأبو حاتم ابن حبان في «صحيحيهما»، وكذا أبو محمد بن حزمٍ باحتجاجه به.
          وقال الحاكم: رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوعٍ من الجرح.
          وعند أبي داود: «فَرَقِيَ المنبرَ فلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ». وذكر أن المُرْسِلَ الوليد بن عتبة أمير المدينة.
          وعند الحاكم _صحيحَ الإسناد_ أن طلحة أرسله مروان إلى ابن عباس، فقال: «سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أنه قلب رداءه، وصلَّى ركعتين، كبَّر في الأولى سبع تكبيراتٍ، وقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}[الأعلى:1]، وقرأ في الثانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}[الغاشية:1]، وكبر فيها خمس تكبيراتٍ».
          وعند الحاكم على شرط الشيخين، عن عائشة قالت: شَكَوا إِلَى رَسول اللهِ صلعم قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَره، فَوُضِعَ لَهُ بالمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ صلعم حينَ بَدَا / حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ ╡، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ بلادكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُم الإجابةَ»، ثُمَّ قَالَ: «الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ _أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ_ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ» الحديث.
          وفي «مسند» الشافعي بسندٍ فيه رجلٌ مجهولٌ: «أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلعم فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ، وَلَكِنَّهُ لا يُحِبُّ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلعم بِقَوْلِ اليَهُودِيِّ، فَقَالَ: أَوَقدْ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنِّي لأَسْتَنْصِرُ بِالسَّنَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لأَرَى السَّحَابَ خَارِجَةً مِنَ العَيْنِ فَأَكْرَهُهَا، مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ كَذَا وكَذا أَسْتَسْقِي لَكُمْ» الحديث، وفيه: «فَمَا أَقْلَعَتِ السَّمَاءُ جُمُعَةً».