التلويح شرح الجامع الصحيح

باب التبكير إلى العيد

          ░10▒ (بَابُ التَّبْكِيرِ للعِيدِ)
          (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ).
          هذا التعليق / رواه أبو داود بسندٍ صحيحٍ بلفظِ: قال يزيد بن حُمَيدٍ: إنَّ عبدَ الله خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا [قد] فرَغنا ساعتنا هذه، قال يزيدُ: وذلك حين التسبيح.
          وخرَّجه الحاكم بلفظ: «إنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم» الحديث. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
          وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وابيضَّت إلى وقت الزوال، وعن الشافعي: أول وقتها طلوع الشمس مرتفعةً قيد رمحٍ أو رمحين.
          قال ابن الأثير: والسُّنَّةُ في يوم الفطر التأخير لِيُخْرِجَ الناسُ صدقةَ الفطر قبل الصلاة [فإِنه أولى]، وأن تعجيل يوم النحر [لأجل الأضحية و] ليأكل الناس مِن أضاحيهم.
          قال الشافعي: أَخْبَرَنَا إبراهيم قال: حَدَّثَنِي أبو الحويرث أن رسول الله صلعم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: «أن عجِّلِ الأَضْحَى وأَخِّرِ الفِطْرَ [وذكِّر الناس]».
          قال الشافعي: وأَخْبَرَنَا الفقيه الثقة أن الحسن كان يقول: «إنَّ النبيَّ صلعم كانَ يَغْدُو إِلَى الأَضْحَى والفِطْرِ حينَ تطلعُ الشمسُ فَيَتَتَامُّ طلوعُهَا».
          قال: وأَخْبَرَنَا إبراهيم: حَدَّثَنِي عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر: «كانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى يومَ الفطرِ إذا طلعتِ الشمسُ»، وأجمع الفقهاء أنها لا تُصلَّى قبل طلوع الشمس، ولا عند طلوعها.
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: دلَّ حديث ابن بُسْرٍ على أن صلاة العيد سُبحَةُ ذلك اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها، وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد، وكان رافعُ بنُ خَدِيْجٍ يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلع الفجر صلَّى ركعتين ثم ذهب إلى المصلَّى، وكان عروة لا يأتي العيد حتى تستقلَّ الشمس، وهو قول عطاء والشعبي. حديث البراء تقدَّم.