-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░10▒ (بَابُ التَّبْكِيرِ للعِيدِ)
(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ).
هذا التعليق / رواه أبو داود بسندٍ صحيحٍ بلفظِ: قال يزيد بن حُمَيدٍ: إنَّ عبدَ الله خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا [قد] فرَغنا ساعتنا هذه، قال يزيدُ: وذلك حين التسبيح.
وخرَّجه الحاكم بلفظ: «إنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم» الحديث. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وابيضَّت إلى وقت الزوال، وعن الشافعي: أول وقتها طلوع الشمس مرتفعةً قيد رمحٍ أو رمحين.
قال ابن الأثير: والسُّنَّةُ في يوم الفطر التأخير لِيُخْرِجَ الناسُ صدقةَ الفطر قبل الصلاة [فإِنه أولى]، وأن تعجيل يوم النحر [لأجل الأضحية و] ليأكل الناس مِن أضاحيهم.
قال الشافعي: أَخْبَرَنَا إبراهيم قال: حَدَّثَنِي أبو الحويرث أن رسول الله صلعم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: «أن عجِّلِ الأَضْحَى وأَخِّرِ الفِطْرَ [وذكِّر الناس]».
قال الشافعي: وأَخْبَرَنَا الفقيه الثقة أن الحسن كان يقول: «إنَّ النبيَّ صلعم كانَ يَغْدُو إِلَى الأَضْحَى والفِطْرِ حينَ تطلعُ الشمسُ فَيَتَتَامُّ طلوعُهَا».
قال: وأَخْبَرَنَا إبراهيم: حَدَّثَنِي عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر: «كانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى يومَ الفطرِ إذا طلعتِ الشمسُ»، وأجمع الفقهاء أنها لا تُصلَّى قبل طلوع الشمس، ولا عند طلوعها.
قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: دلَّ حديث ابن بُسْرٍ على أن صلاة العيد سُبحَةُ ذلك اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها، وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد، وكان رافعُ بنُ خَدِيْجٍ يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلع الفجر صلَّى ركعتين ثم ذهب إلى المصلَّى، وكان عروة لا يأتي العيد حتى تستقلَّ الشمس، وهو قول عطاء والشعبي. حديث البراء تقدَّم.