التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة

حديث في رجم الزاني

           ░14▒ ومنها: ما روى البخاريُّ في «كتاب المحاربين»:
          حَدَّثَنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ☺ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلى النَّبِيِّ صلعم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى...؛ فذكر الحديث، وقال في آخره: فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.
          ومحمود شيخ البخاريِّ هذا: ابن غيلان، وقد تفرَّد بهذه الزيادة؛ أعني: الصلاة عليه.
          فقد رواه أبو داود، عن محمَّد بن المتوكل والحسن بن عليٍّ، والترمذيُّ عن الحسن بن عليٍّ، والنَّسائيُّ عن محمَّد بن يحيى(1) ونوح بن حبيب، وأخرجه البيهقيُّ من(2) طريق أحمد بن منصور الرماديُّ.
          كلُّهم عن عبد الرَّزَّاق بسنده، وكلُّهم قالوا فيه: ولم يصل عليه رسول الله صلعم ، عكس ما قاله محمود بن غيلان.
          وقد حكم البيهقيُّ على محمود بالخطأ، وإخراج البخاريِّ له من طريقه بهذا اللفظ عجب؛ إذ كيف يخفى عليه مثل هذا، وقد قال عقيب سياقه حديث محمود: لم يقل يونس وابن جريج عن الزُّهري: فصلى عليه.
          قلت: وقد رواه مسلم أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزَّاق، عن معمر، وابن جريج، ومن حديث ابن / وهبٍ، عن يونس ثلاثتهم عن ابن شهاب به، ولم يسق متنه، بل أحاله على حديث أبي هريرة قبله، وليس فيه ذكر صلاة، والذين ذكروها في أصحاب عبد الرَّزَّاق قالوا(3) : إنَّه لم يصلِّ، وخالفهم محمود بن غيلان بإثباتها، فروايته شاذَّة جدًّا، ويدُّل لذلك أيضًا ما في «صحيح مسلم»، و«سنن أبي داود» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدريِّ في قصَّة ماعز، قال: (فما استغفر له، ولا سبَّه).
          وعند مسلم أيضًا في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه ☺ قال: فأُمِر به فرُجِم، فكان النَّاس فرقتين، قائلٌ يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من توبة ماعز؛ إنَّه جاء إلى رسول الله صلعم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثمَّ جاء رسول الله صلعم وهم جلوسٌ، فسلَّم ثمَّ جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، فقال صلعم : «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ».
          ووجه الدلالة من هذا أنَّه لو كان النَّبيُّ صلعم صلى عليه؛ لم يختلفوا فيه، وكان يمكن أن يحمل حديث محمود بن غيلان على أنَّه أراد الصلاة اللُّغوية، وهي الاستغفار المذكور في هذا الحديث آخِرًا، لكن يعكر على ذلك اتِّفاق غيره من أصحاب عبد الرَّزَّاق عنه على نفيها، وهذا الموضع من مشكلات الصَّحيح على قاعدة أهل الحديث، والله سبحانه أعلم.


[1] في الأصل: والنسائي محمد بن رافع ويحيى بن... [كلمة غير مفهومة] .
[2] في الأصل: ((عن)).
[3] في الأصل: ((فلو)).