تعليقة على صحيح البخاري

باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه

          ░7▒ (بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ عليه؛ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالم(1) وَيُقَاتِلُ دُونَهُ [وَلَا يَخْذُلُهُ] ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ؛ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ).
          وذلك لقوله ◙: «المسلم أخو المسلم»، المراد بـ(القود) في قول البخاريِّ: أي يريد: ولا دية، اختلف العلماء فيمن خشي على رجل القتل فقاتل دونه، فقالت طائفة: إن قتل دونه؛ فلا قصاص ولا دية، دليلهم حديثُ الباب: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، فدلَّ عمومه أنْ [لا] قودَ عليه إذا قاتل عن أخيه كنفسه.


[1] كذا في نسخة في «اليونينيَّة».