تعليقة على صحيح البخاري

باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر

          ░1▒ (بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ(1) وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ).
          قال الجمهور: إنَّه إذا تُهدِّد بقتل أو بقطع أو بضرب يخاف منه التلف؛ حتَّى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير؛ فذلك له، فإن لم يفعل حتَّى قتل حقًّا أن يكون آثمًا، وهو كالمضطرِّ إلى أكل الميتة أو شرب الخمر غير باغ ولا عاد؛ فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكله ولم يشرب؛ [أثم] ، قال مسروق: ومن اضطرَّ إلى شيء ممَّا حرَّمه الله تعالى عليه، فلم يأكله ولم يشربه حتَّى مات(2) ؛ دخل النَّار، قال سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] .


[1] في (أ): (القتل والضرب)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».
[2] (حتى مات): تكرَّر في (أ).