تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

          ░6▒ (بَابٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى؛ فَلَا(1) حَدَّ عَلَيْهَا).
          اختلف العلماء فيمن أُكرِه من الرِّجال على الزِّنى، فقال مالك: عليه الحدُّ؛ لأنَّه أكره بلذَّة، قال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السُّلطان؛ حُدَّ، وإن أكرهه السُّلطان؛ فالقياس أن يحدَّ، ولكنِّي أستحسن ألَّا يُحَدَّ، قال أبو يوسف ومحمَّد والشَّافعيُّ: لا يُحدُّ في الوجهين جميعًا، ولم يراعوا الانتشار، وقال أصحاب مالك: يحدُّ بانتشار اللَّذة، وروي أنَّ الله كشف لإبراهيم حتَّى كأنَّه ينظر إلى سارة مع الملك؛ ليطمئن بذلك يقينه.


[1] في (أ): (ولا).