تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز

          ░4▒ (بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا، / أَوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ، وبه قال(1) بَعْضُ النَّاسِ)؛ الحديث.
          [والإجماع قائم على أنَّ الإكراه على البيع والهبة لا يجوز] ، وما ذكر فيه عن أبي حنيفة، وهو المراد به بـ(بعض النَّاس)، والحكمة في ذلك: أنَّ الذي دبره لمَّا لم يكن له مال غيره؛ كان تدبُّره سفهًا في فعله، فردَّ الشَّارع ذلك من فعله، وإن كان ملكه للعبد صحيحًا؛ كان مَن اشتراه شراء فاسدًا، ولم يصحَّ له ملكه إذا دبَّره أو أعتقه أولى أن يرد فعله(2) ؛ من أجل أنَّه لم يصحَّ له ملكه.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (وقال).
[2] في (أ): (فعل).