تعليقة على صحيح البخاري

باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة

          ░3▒ (بَابُ [قَتْلِ] مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَ [مَا] نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ).
          وأجمع العلماء أنَّ مَن نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقٍّ؛ بحيث يجب عليه لآدميٍّ أنَّه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه؛ فدمه هدر، وأمَّا الصَّلاة؛ فمذهب الجماعة أنَّ مَن تركها جاحدًا؛ فهو مرتدٌّ، فيستتاب، فإن تاب، وإلَّا؛ قتل، واختلفوا فيمَن تركها تكاسُلًا، وقال: لست أفعلها، فمذهب الشَّافعيِّ: إذا ترك صلاةً واحدةً حتَّى أخرجها عن وقتها أنَّه يُقتَل حدًّا، لا كفرًا، ومذهب مالك: أنَّه يقال له: صلِّ(1) ما دام الوقت باقيًا، فإن صلَّى؛ ترك، وإن امتنع حتَّى خرج الوقت؛ قُتِل، وقال أبو حنيفة: لا يُقتَل بوجه، ويخلَّى(2) بينه وبين الله تعالى، وقيل: الإمام يعزره حتَّى يصلِّي، واحتجُّوا بقوله ◙: «خمس صلوات كتبهنَّ الله على العباد، فمن جاء منهنَّ، فلم يضيِّع منهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ؛ كان له عند الله تعالى عهدٌ(3) أن يدخله الجنَّة، ومن لم يأت بهنَّ؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذَّبه، وإن شاء؛ أدخله الجنَّة».


[1] في (أ): (صلِّي).
[2] في (أ): (ويخل).
[3] في (أ): (عهدًا).