تعليقة على صحيح البخاري

باب حكم المرتد والمرتدة

          ░2▒ (بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ واسْتِتَابَتِهِم(1)).
          اختلف العلماء في استتابة المرتدِّ على قولين: عن ابن مسعود: أنَّه يستتاب، فإن تاب، وإلَّا؛ قتل، وهو قول أكثر العلماء، والتَّوبة واجبة عن الشَّافعيِّ، والخلاف عند المالكيَّة، ومذهبه الوجوب، وقالت طائفة: لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتدُّ في الحال من حديث أبي موسى ومعاذ: لا أجلس حتَّى أضرب عنقه.


[1] في (أ): (واستتابتهما)، والمثبت من رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ).