تعليقة على صحيح البخاري

باب الكفارة قبل الحنث وبعده

          ░10▒ (بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ).
          اختلف العلماء في جواز الكفَّارة قبل الحنث، قال مالك وأحمد: يجزئ قبل الحنث، قال الشَّافعيُّ: يجوز تقديم الرَّقبة والكسوة والطَّعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصَّوم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفَّارة قبل الحنث، ولا سلف لأبي حنيفة [فيه] ، واحتجَّ الطَّحاويُّ بقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89] والمراد: إذا حلفتم وحنثتم.