تعليقة على صحيح البخاري

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا

          ░7▒ (بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى).
          وأمَّا عتق أمِّ الولد في الرِّقاب الواجبة؛ ففقهاء الأمصار _منهم: مالك والشَّافعيُّ_ على أنَّه لا يجوز عتقها في ذلك؛ من أجل أنَّه قد ثبت لها شرط الحريَّة بعد موت سيِّدها على ما حكم به عمر بن الخطَّاب بحضرة الصَّحابة.