تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟

          ░8▒ (بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ فِي الْكَفَّارَةِ(1) ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟).
          اختلف العلماء في هذه المسألة، قال مالك: إذا أعتق أحد الشَّريكين عبدًا بينه وبين غيره عن الكفَّارة؛ إن كان موسرًا؛ أجزأه، ويضمن لشريكه حصَّته، وإن كان مُعسِرًا؛ لم يجزئه، وهو قول محمَّد وأبي يوسف والشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عن الكفَّارة، موسرًا كان أو معسرًا، حجَّة الأوَّلين أنَّ المعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه؛ فالعبد كلُّه على الموسر حرٌّ، وعند أبي حنيفة: أنَّ الشَّريك مخيَّر إن شاء؛ قوَّم على شريكه، وإن شاء؛ استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء؛ أعتق، فيكون الولاء بينهما نصفين، وأمَّا الولاء؛ فهو للمكفِّر المعتق عند جماعة العلماء؛ لأنَّه لمَّا أعتق نصيبه كان موسرًا؛ أوجب عليه عتقه كلَّه، وقد قال ◙: «الولاء لمن أعتق».


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (إذا اعتق في الكفارة).