الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟

          ░40▒ (بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ).
          7195- قوله: (خَارِجَةُ) ضدُّ الداخلة، (ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، و(كِتَابَ الْيَهُودِ): أي كتابتهم يعني خطَّهم، و(كَتَبْتُ): بلفظ المتكلِّم.
          قوله: (هَذِهِ) إشارةٌ إلى امرأةٍ كانت حاضرةً عندهم فترجم (ابْنُ حَاطِبٍ) بالمهملتين وكسر الثانية، (ابن أبي بَلْتَعَةَ): بفتح الموحَّدة والفوقانيَّة وسكون اللام بينهما وبالمهملة، عنها لعمر ☺ بإخبارها عن فعل صاحبها بها، وهي كانت نوبيَّةً _بالنون والواو والموحَّدة وياء النسبة_ أعجميَّةً مِن جملة عتقاء حاطبٍ وقد زنت وحملت فأقرَّت أنَّ ذلك مِن عبدٍ اسمه مرغوس _بالراء والمعجمة والواو_ بدرهمين.
          قوله: (أَبُو جَمْرَةَ) بفتح الجيم والراء، نصرٌ _بالمهملة_ الضُبَعيُّ بضمِّ المعجمة وفتح الموحَّدة.
          قوله: (مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ) قال ابن قُرْقُولٍ _بضمِّ القافين_ في «المطالع»: أي لا بدَّ له ممَّن يترجم له عمَّن يتكلَّم بغير لسانه، وذلك يتكرَّر فيتكرَّر المترجمون، قال: وعند بعضهم (مُتَرْجِمَيْنِ) بالتثنية، واختلفوا هل هو مِن باب الخبر فيقتصر على واحدٍ أو هو مِن باب الشهادة فلا بدَّ مِن اثنين.
          قال مُغُلْطاي المصريُّ: كأنَّه يريد ببعض الناس الشافعيَّ، وهو ردٌّ لقول مَنْ قال: إنَّ البخاريَّ إذا قَالَ (بَعْضُ النَّاسِ) أراد به أبا حنيفة، أقول: غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضعٍ شنَّع عليه وقبَّح الحال أو أراد به ههنا أيضًا بعض الحنفيَّة لأنَّ محمَّد بن الحسن قال بأنَّه لا بدَّ مِن اثنين، غاية ما في الباب أنَّ الشافعيَّ أيضًا قائلٌ به لكن لم يكن مقصودًا بالذات، ثمَّ نقول: الحقُّ أنَّ البخاريَّ ما حرَّر المسألة، إذ لا نزاع لأحدٍ أنَّه يكفي ترجمانٌ واحدٌ عند الإخبار ولا بدَّ مِن الاثنين عند الشهادة.
          ففي الحقيقة النزاع في أنَّها أخبارٌ أو شهادةٌ حتَّى لو سلَّم الشافعيُّ أنَّها إخبارٌ لم يقل بالتعدُّد ولو سلَّم الحنفيُّ أنَّها شهادةٌ لقال به، والصور المذكورة كلُّها إخباراتٌ، أمَّا المكتوبات فظاهرٌ، / وأمَّا قصَّة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محلَّ لأن يقال على سبيل الاعتراض: (قَالَ بَعْضُ النَّاسِ)، كذا بل السؤال يرد عليه أنَّه نصب الأدلَّة في غير ما ترجم عليه، وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيها.