-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░40▒ (بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ).
7195- قوله: (خَارِجَةُ) ضدُّ الداخلة، (ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، و(كِتَابَ الْيَهُودِ): أي كتابتهم يعني خطَّهم، و(كَتَبْتُ): بلفظ المتكلِّم.
قوله: (هَذِهِ) إشارةٌ إلى امرأةٍ كانت حاضرةً عندهم فترجم (ابْنُ حَاطِبٍ) بالمهملتين وكسر الثانية، (ابن أبي بَلْتَعَةَ): بفتح الموحَّدة والفوقانيَّة وسكون اللام بينهما وبالمهملة، عنها لعمر ☺ بإخبارها عن فعل صاحبها بها، وهي كانت نوبيَّةً _بالنون والواو والموحَّدة وياء النسبة_ أعجميَّةً مِن جملة عتقاء حاطبٍ وقد زنت وحملت فأقرَّت أنَّ ذلك مِن عبدٍ اسمه مرغوس _بالراء والمعجمة والواو_ بدرهمين.
قوله: (أَبُو جَمْرَةَ) بفتح الجيم والراء، نصرٌ _بالمهملة_ الضُبَعيُّ بضمِّ المعجمة وفتح الموحَّدة.
قوله: (مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ) قال ابن قُرْقُولٍ _بضمِّ القافين_ في «المطالع»: أي لا بدَّ له ممَّن يترجم له عمَّن يتكلَّم بغير لسانه، وذلك يتكرَّر فيتكرَّر المترجمون، قال: وعند بعضهم (مُتَرْجِمَيْنِ) بالتثنية، واختلفوا هل هو مِن باب الخبر فيقتصر على واحدٍ أو هو مِن باب الشهادة فلا بدَّ مِن اثنين.
قال مُغُلْطاي المصريُّ: كأنَّه يريد ببعض الناس الشافعيَّ، وهو ردٌّ لقول مَنْ قال: إنَّ البخاريَّ إذا قَالَ (بَعْضُ النَّاسِ) أراد به أبا حنيفة، أقول: غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضعٍ شنَّع عليه وقبَّح الحال أو أراد به ههنا أيضًا بعض الحنفيَّة لأنَّ محمَّد بن الحسن قال بأنَّه لا بدَّ مِن اثنين، غاية ما في الباب أنَّ الشافعيَّ أيضًا قائلٌ به لكن لم يكن مقصودًا بالذات، ثمَّ نقول: الحقُّ أنَّ البخاريَّ ما حرَّر المسألة، إذ لا نزاع لأحدٍ أنَّه يكفي ترجمانٌ واحدٌ عند الإخبار ولا بدَّ مِن الاثنين عند الشهادة.
ففي الحقيقة النزاع في أنَّها أخبارٌ أو شهادةٌ حتَّى لو سلَّم الشافعيُّ أنَّها إخبارٌ لم يقل بالتعدُّد ولو سلَّم الحنفيُّ أنَّها شهادةٌ لقال به، والصور المذكورة كلُّها إخباراتٌ، أمَّا المكتوبات فظاهرٌ، / وأمَّا قصَّة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محلَّ لأن يقال على سبيل الاعتراض: (قَالَ بَعْضُ النَّاسِ)، كذا بل السؤال يرد عليه أنَّه نصب الأدلَّة في غير ما ترجم عليه، وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيها.