-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░15▒ قوله: (مَا يَضِيقُ عَلَيْهِ) أي ما لا يجوز أو ما يشترط فيه، و(بَعْضُ النَّاسِ): قيل أراد به الحنفيَّة، و(إنَّمَا صَارَ) : هو كلام البخاريِّ ردًّا عليهم أي هو حدٌّ لا مال وإنَّما يصير مَالًا بعد الثبوت عند الحاكم.
و(الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ): في أوَّل الأمر حكمهما (وَاحِدٌ) لا تفاوت في كونهما حدًّا، وكذا في العمد ربَّما يكون مآله المال، و(كَتَبَ عُمَرُ): ☺ (إِلَى عَامِلِهِ فِي) شأن (الحُدُودِ) وأحكامها، وفي بعضها: <في الجَارُودِ> بالجيم وضمِّ الراء وبالواو والمهملة العبديِّ.
قال ابن قُرْقُول _بضمِّ القافين وسكون الراء بينهما وبالواو بعدهما_ في «المطالع»: أي في شهادة الجارود حيث شهد على قدامة بن مظعونٍ _بسكون الظاء_ بشرب الخمر فكتب عمر إلى عامله بالبحرين أْن يسأل امرأة قدامة في ذلك، و(إِبْرَاهِيمُ): أي النخعيُّ، و(إِذَا عَرَفَ): أي إذا كان الكِتَاب والختم مشهورًا بحيث لا يلتبس بغيره، و(الشَّعْبِيُّ): هو عامرٌ وعليه مالكٌ وأمَّا أكثر الفقهاء فعلى أنَّه إذا أشهد القاضي على ما في كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب إليه الحكم به.
قوله: (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ) الضالُّ في طريق مكَّة سنة ثمان ومائةٍ، و(عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى): بوزن يرضى، (قَاضِي البَصْرَةِ)، و(إِيَاسَ): بتخفيف التحتانيَّة، (ابْنَ مُعَاوِيَةَ)، المزنيَّ البصريَّ / القاضي بها، و(ثُمَامَةَ) بضمِّ المثلَّثة وخفَّة الميم، (ابْنَ عَبْدِ اللهِ): القاضي، و(بِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ): بضمِّ الموحَّدة وإسكان الراء الأشعريَّ، أمير البصرة وقاضيها.
و(عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ): مصغَّر البردة بالموحَّدة (الأَسْلَمِيَّ) قاضي مرو، و(عَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ): بفتح المهملة وكسر الموحَّدة الباهليَّ القاضي بالبصرة، و(عَبَّادَ): بالمفتوحة وشدَّة الموحَّدة، (ابْنَ مَنْصُورٍ): القاضي بها، و(ابْنُ أَبِي لَيْلَى): بفتح اللامين مقصورًا محمَّد بن عبد الرحمن القاضي.
و(سَوَّارُ): بفتح المهملة وتشديد الواو وبالراء، (ابْنُ عَبْدِ اللهِ) العنبريُّ بالنون والموحَّدة القاضي، و(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ): بفاعل الإحراز بالمهملة والراء والزاي، و(أَبُو قِلاَبَةَ): بكسر القاف وخفَّة اللام عبد الله.
قوله: (صَاحِبَكُمْ) وهو عبد الله بن سهلٍ، وُجِد قتيلًا بين اليهود بخيبر، والإضافة إليهم بملابسة كونه مقتولًا بينهم إنْ كان خطابًا وإلَّا فهو ظاهرٌ، و(تَدُوا) أي تعطوا الدية، ذكر قصَّته في آخر الجهاد [خ¦3173]، ومُحيِّصَة بضمِّ الميم وفتح المهملة وشدَّة التحتانيَّة وبالمهملة.
قوله: (مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ) إمَّا بالتنقيب وإمَّا بغير ذلك، و(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): بالمعجمة الشديدة، والوَبِيص _بفتح الواو وكسر الموحَّدة وبالمهملة_ اللمعان والبراقة، وفيه دليلٌ على أنَّ كتاب القاضي حجَّةٌ وإن لم يكن مَخْتُومًا.