الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟

          ░16▒ قوله: (يسْتَوْجِبُ) أي متى يصير أهلًا للقضاء أو متى يجب عليه القَضَاء.
          قوله : و(هَذَيْنِ) يعني (دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ)، (لَرُئِّتُ) بلفظ غائبه المجهول، و(مُزَاحِمُ): بفاعل المزاحمة بالزاي والمهملة، (ابْنُ زُفَرَ) الكوفيُّ.
          والخُطَّة _بالضمِّ_ الخصلة والأمر، و(أَخْطَأَ): أي تجاوز وفات، و(مِنْهُنَّ): في بعضها: <مِنهُم>، ولعلَّ ذلك باعتبار العفيف لا العفَّة والحليم لا الحلم ونحوه، أو الضمير راجعٌ إلى القضاة، و(الوَصْمَة) العيب والعار، و(فَهِمًا): أي لدقائق القضايا متفرِّسًا للحقِّ مِنْ كلام الخصوم، والحِلمُ هو الطمأنينة أي يكون محتملًا لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير متضجِّرٍ ولا غصوبٍ.
          والعِفة النزاهة عن القبائح، أي لا يأخذ الرشوة بصورة الهديَّة ولا يميل إلى ذي جاهٍ ونحوه، والصَّلابة هي القوَّة النفسانيَّة على استيفاء الحدود مِن القتل والقطع والجلد.
          فإنْ قلتَ: هذه ستَّةٌ لا خمسةٌ. قلتُ: السادس مِن تتمَّة الخامس لأنَّ كمال العلم لا يحصل إلَّا بالسؤال.