-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░28▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38])
وفي بعض النسخ هذا الباب مقدَّمٌ على باب نهي النبيِّ صلعم .
قوله: (وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ) عطفٌ على (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى)، و(التَّبَيُّنِ) أي وضوح المقصود، ووجه الدلالة أنَّه أمر أوَّلًا بالمشاورة ثمَّ رتَّب التوكُّل على (العَزْمِ) وعقَّبه عليه إذ قال: ({وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ} [آل عمران:159]).
قوله: (لِبَشَرٍ) أي لأحدٍ مِن الآدميِّين، و(فِي الْمَقَامِ) أي في الإقامة بالمدينة، (وَالخُرُوجِ) إلى القتال، واللَّأمَة _بتخفيف الميم_ الدرع.
قوله: (أَقِمْ) أي اسكن بالمدينة ولا تخرج منها إليهم، (فَلَمْ يَمِلْ) أي فما مال إلى كلامهم (بَعْدَ العَزْمِ) وقال: ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف منه لأنَّه نقضٌ للتوكُّل الذي أمر الله به وعند العزيمة ولُبس اللَّأمة دليل العزيمة.
قوله: (إِلَى تَنَازُعِهِمْ) القياس تنازعهما إلَّا أن يقال أقلُّ الجمع اثنان أو المراد هما ومَن معهما ووافقهما في ذلك وليأخذوا وذلك عند تأدية اجتهادهم إلى الأسهل وعند عدم وضوح الكتاب والسنَّة فيه، و(بَعْدُ) مبنيٌّ على الضمِّ، و(عُمَرُ) فاعله، و(حُكْمُ رَسُولِ اللهِ صلعم ) فِي الفارقين المبدِّلين هو القتل لحديث ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))، ولفظ (إِلَّا بِحَقِّهَا) أيضًا دليلٌ على جواز القتال إذ هو مِن حقوق الكلمة، كانوا يقولون الصلاة واجبةٌ والزكاة ليست بواجبةٍ لأنَّ دعاء أبي بكرٍ ليس سكنًا لهم وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103].
قوله: (القُرَّاءُ) كان اصطلاح الصدر الأوَّل على أنَّهم يطلقون القرَّاء على العلماء، و(شَبَابًا) بالموحَّدتين، في بعضها بالموحَّدة وبالنون، يعني كان يعتبر العلم لا السنَّ.