المتواري على أبواب البخاري

باب النذر فيما لا يملك وفي معصية

          ░31▒باب النَّذر فيما لا يملك، ولا نذر في معصية
          305- فيه عائشة: قال النبي صلعم : «مَنْ نذر أن يُطيع الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِه». [خ¦6700].
          306- وفيه أنس:قال النبي صلعم : «إن الله لغنيٌّ عن تعذيب(1) هذا نفسه». ورآه يمشي بين ابْنَيِه. [خ¦6701].
          307- وفيه ابن عباس: «أنَّ النبي صلعم رأى رجلاً يطوف بالبيت(2) بزمام أو غيره فقطعه، وقال مرة: يقود إنساناً بخِزامَة في أنفه، فقطعها النبي صلعم بيده، ثم أمره أن يقوده(3) بيده». [خ¦6702] [خ¦6703].
          308- وقال ابن عباس مرة: «بينما النبي صلعم يخطبُ، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا(4): أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلَّ ولا يتكلَّم ويصوم، فقال النبي صلعم : مُرْه فليتكلم، وليستظلَّ(5)، وليقعد، وليتمَّ صومه». [خ¦6704].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ألغى(6) الشارح ترجمته ههنا على النذر فيما لا يملك وقال: «لا مدخل له في هذه الأحاديث، وإنما يدخل فيها نذر المعصية»، والصواب مع البخاريِّ، فإنَّه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك (من عدم لزومه في المعصية إذ نذره فيما لا يملك) نذر المتصرف(7) في ملك الغير، وهو معصية، فمن ههنا أدخله في الترجمة والله أعلم، ولهذا لم يقل: «باب النذر في ما لا يملك، وفي المعصية»، ولكنه قال: «النذر فيما لا يملك»، ثم قال: «ولا نذر في معصية»، اندرج النذر في ملك الغير في النذر في المعصية الذي نفاه على(8) العموم، فتأمله.


[1] ليست في أصل (ع).
[2] في (ت) و(ع): «بالكعبة».
[3] في (ت): «يقود».
[4] في (ع): «فقال».
[5] في (ع): «ويستظل».
[6] في (ت): «نفى».
[7] في (ت): «التصرف».
[8] في (ع): «عن».