-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒باب النَّذر فيما لا يملك، ولا نذر في معصية
305- فيه عائشة: قال النبي صلعم : «مَنْ نذر أن يُطيع الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِه». [خ¦6700].
306- وفيه أنس:قال النبي صلعم : «إن الله لغنيٌّ عن تعذيب(1) هذا نفسه». ورآه يمشي بين ابْنَيِه. [خ¦6701].
307- وفيه ابن عباس: «أنَّ النبي صلعم رأى رجلاً يطوف بالبيت(2) بزمام أو غيره فقطعه، وقال مرة: يقود إنساناً بخِزامَة في أنفه، فقطعها النبي صلعم بيده، ثم أمره أن يقوده(3) بيده». [خ¦6702] [خ¦6703].
308- وقال ابن عباس مرة: «بينما النبي صلعم يخطبُ، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا(4): أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلَّ ولا يتكلَّم ويصوم، فقال النبي صلعم : مُرْه فليتكلم، وليستظلَّ(5)، وليقعد، وليتمَّ صومه». [خ¦6704].
[قلتَ رضي الله عنك:] ألغى(6) الشارح ترجمته ههنا على النذر فيما لا يملك وقال: «لا مدخل له في هذه الأحاديث، وإنما يدخل فيها نذر المعصية»، والصواب مع البخاريِّ، فإنَّه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك (من عدم لزومه في المعصية إذ نذره فيما لا يملك) نذر المتصرف(7) في ملك الغير، وهو معصية، فمن ههنا أدخله في الترجمة والله أعلم، ولهذا لم يقل: «باب النذر في ما لا يملك، وفي المعصية»، ولكنه قال: «النذر فيما لا يملك»، ثم قال: «ولا نذر في معصية»، اندرج النذر في ملك الغير في النذر في المعصية الذي نفاه على(8) العموم، فتأمله.
[1] ليست في أصل (ع).
[2] في (ت) و(ع): «بالكعبة».
[3] في (ت): «يقود».
[4] في (ع): «فقال».
[5] في (ع): «ويستظل».
[6] في (ت): «نفى».
[7] في (ت): «التصرف».
[8] في (ع): «عن».