-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب
298- فيه أبو موسى: «أرسلني أصحابي إلى النبي صلعم أسألُهُ الحُمْلان فقال: والله لا أحمِلُكم على شيء، ووافقتُهُ وهو غضبان، فلمَّا أتيته(1) قال: انطلِق إلى أصحابك، فقل(2): إنَّ الله(3) أو إنَّ رسوله يَحمِلكم». [خ¦6678].
299- وفيه عائشة: «حين قال لها أهل الأفك ما قالوا، فبرَّأها الله، وكان أبو بكر يُنْفق على مِسْطَح لقرابته منه(4)، فقال: والله لا أنفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله سبحانه: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى} [النور:22]، قال أبو بكر: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النَّفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً». [خ¦6679].
300- وفيه أبو موسى: «أتيت النبي صلعم في نفر من الأشعريِّين، فوافقته وهو غضبان، فاستحملته، فحلف ألا يحملنا، ثمَّ قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إَّلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلْتُها». [خ¦6680].
[قلتَ رضي الله عنك:] حديث أبي موسى يطابق اليمين فيما لا يملك، قال الشارح: لأنَّه (حلف حين)(5) لم يكن يملك ظهراً يحملهم عليه، فلمَّا طرأ المِلك حملهم، وفَهم عن البخاريِّ أنَّه نحا ناحية تعليق الطلاقِ قبل ملك العصمة،أو الحريةِ قبل ملك الرقبة، والظاهر من قصد البخاريِّ غير هذا، وهو أن النبي صلعم حلف ألا يحملهم، فلما حملهم وراجعوه في يمينه قال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم»، فبيَّن أنَّ يمينه إنِّما انعقدت فيما يملكه (بقصد حجة اليمين)؛ لأنهم سألوه أن يحملهم، وإنَّما سألوه ظنَّاً أنَّه يملك حملاناً، فحلف لا / يحملهم على شيء يملكه لعدم الملك حينئذ، [كأنه قال ◙: والله ما أملك حملاناً فكيف أحملكم؟] والذي حملهم(6) عليه مال الله لا ملكه الخاص، فلو حملهم على ما يملكه لكفَّر، ولا خلاف فيما(7) إذا حلف على شيء وليس في ملكه أنه لا يفعل فعلاً متعلقاً بذلك الشيء، مثل قوله: «والله لا ركبت هذا البعير» ولم يكن (البعير)(8) في ملكه، فلو ملكه وركبه حنث(9)، وليس هذا من تعليق العتق على الملك، والله أعلم(10).
[1] في (ع): «انتبه».
[2] في (ت) و(ع): «فقال».
[3] في (ت) و(ع): «الله ╡».
[4] «منه» ليست في الأصل.
[5] ليست في (ع).
[6] في (ع): «حملكم».
[7] في (ع): «فيها».
[8] ليست في (ع).
[9] في (ت): «حنث وكفَّر».
[10] في (ت): «والله تعالى أعلم».