المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم

          ░22▒ باب إذا حلف ألا(1) يأتدم فأكَلَ تمراً بخبز، وما يكون منه(2) الأُدْم
          301- فيه عائشة قالت: «ما شبع آل محمد صلعم من خبز بُرٍّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لَحِق بالله». [خ¦6687].
          302- وفيه(3) أنس: «قال أبو طلحة لأم سُلَيم: لقد سمعتُ صوت رسول الله صلعم ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عِنْدكِ من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجتْ أقراصاً من شعير، ثمَّ أخذت خماراً لها، فلفَّت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى النبي صلعم ، فذهبتُ، فوجدتُ النبي صلعم في المسجد ومعه الناس... الحديث، فأتت بالخبز، فأمر به النبي صلعم فَفُت، وعصرت عكَّة لها، فأدَمَته، ثم قال فيه النبي صلعم ما شاء (الله)(4) أن يقول...» الحديث. [خ¦6688].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصوده أن يرد على من زعم أنَّه لا يقال ائتدم إلا إذا اصطبغ(5)، فذكر حديث عائشة، والمعلوم أنَّها نفت الإدام مطلقاً في سياق بيان(6) شظف العيش، فدخل فيه التمر وغيره، وحديث أنس أنها عصرت العكة على الأقراص فلم يكن اصطباغٌ، وقال(7): «فأدمته».


[1] في (ع): «أن».
[2] في (ع): «من».
[3] في (ع): «فيه» بدون واو.
[4] ليست في (ت).
[5] في (ع): «كان اصطبغ».
[6] في (ع): «وبيان».
[7] في (ع): «قال» بدون واو.